مقدمه:

تعميم رقم (1115/ت) وتاريخ 28-10-1439هـ، هو توجيه رسمي صادر لجميع المحاكم، يشير إلى تشكيل لجنة متخصصة لدراسة القضايا التي ترد إلى المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية. يهدف التعميم إلى تحليل هذه القضايا، وجمع الاستفسارات المتعلقة بالاختصاص النوعي، ورفع مقترحات عملية لحل المشكلات المتعلقة بتوزيع الاختصاص القضائي. التعميم يعتمد نتائج دراسة اللجنة ويأمر بالعمل بموجبها.

فعلى سبيل المثال تختص المحاكم العامة بنظر الدعاوى الآتية :

أ‌-       الدعاوى المتعلقة بالعقار المنصوص عليها في المادة (۱/۳۱)؛ مثل: الدعوى بالملكية أو الفصل في تداخل العقارات، ويشمل ذلك الدعوى المقامة من أحد الورثة ضد البقية لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، أو المقامة من الورثة ضد أحدهم لإثبات ملكية مورثهم لعقار مسجل باسم المدعى عليه، أو المقامة من غير وارث ضد الورثة لإثبات تملكه لعقار مسجل باسم مورثهم، كما يشمل دعوى المطالبة بأجرة العقار أو إخلائه المقامة من الورثة أو أحدهم أو الناظر أو الوصي أو الولي أو أحد الزوجين ضد المستأجر أو المنتفع بالعقار - بما في ذلك العقار الموقوف أو الموصى به أو للقاصر فيه نصيب - ولو كان المدعى عليه زوجاً أو وارثاً أو مستحقاً في وقف أو وصية.

ب‌-  الدعاوى ضد الوكيل غير الوارث؛ بما في ذلك دعوى المحاسبة أو الإفصاح عن التركة أو وثائقها أو تسليم مستنداتها.

ت‌-  المطالبة بقسمة المال المشترك المقامة من الورثة على شريك مورثهم أو ورثته.

واختصاص محاكم الأحوال الشخصية بنظر الدعاوى الآتية:

أ‌-       المطالبة بالصداق المقدم أو المؤخر - ولو كان عقاراً - أثناء قيام الزوجية أو بعدها.

ب‌-  المطالبة برد المنقولات العفش المتروكة في بيت الزوجية المقامة من أحد الزوجين ضد الآخر.

ت‌-  دعوى أحد الزوجين على الآخر - ولو بعد الفرقة بالمطالبة بتسليم المستندات أيا كان موضوعها.

نسعد بتواصلكم معنا