النقض

وهو من طرق الاعتراض على الأحكام وفقاً لما نصت عليه المادة (الثالثة وَالتسْعُوْنَ بَعْدَ المائةِ) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: 
للمحكوم عليه الاعتراض بطلب النقض أمام المحكمة العليا على الأحكام والقرارات التي تصدرها أو تؤيدها محاكم الاستئناف متى كان محل الاعتراض على الحكم ما يلي:
١- مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية وما يصدره ولي الأمر من أنظمة لا تتعارض معها.
٢- صدور الحكم من محكمة غير مشكّلة تشكيلا سليما طبقًا لما نص عليه نظاما.
٣- صدور الحكم من محكمة أو دائرة غير مختصة.
٤- الخطأ في تكييف الواقعة أو وصفها وصفًا غير سليم.

وفي اللائحة التنفيذية لطرق الاعتراض على الأحكام بالنقض ورد ما يجب أن تتضمن مذكرة النقض تحديد أسباب الاعتراض على النحو التالي:

المادة الأربعون:

v    إذا كان محل الاعتراض مخالفة الحكم لمبدأ قضائي صادر من المحكمة العليا، أو أخذت به إحدى دوائر المحكمة العليا في قضايا سابقة، عُد اعتراضا لمخالفة النظام وفقا للفقرة (1) من المادة (الثالثة والتسعين بعد المائة) من النظام.

المادة الحادية والأربعون:

v    لا يجوز في طلب النقض إبداء أسباب لم يسبق إبداؤها في الاستئناف، وكان

ممكناً إبداؤها فيه.

المادة الثانية والأربعون:

v    يجب أن تتضمن مذكرة الاعتراض بطلب النقض تحديد أسباب الاعتراض على الحكم، وموضعها منه، وبيان وجه المخالفة، وأثرها فيه، وما يبين سبق إبداء هذه الأسباب في الاستئناف أو عدم إمكان إبدائها فيه.

v    إذا اقتصرت مذكرة الاعتراض بطلب النقض على الإحالة إلى الأسباب الواردة في مذكرة الاعتراض لدى محكمة الاستئناف أو غيرها، فتعد المذكرة خالية من الأسباب.

v    إذا لم يستوفِ الاعتراض ما ورد في الفقرة (۱) من هذه المادة؛ حكمت المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبوله.

المادة الثالثة والأربعون:

v    للمعترض ضده تقديم مذكرة برده على مذكرة الاعتراض خلال (عشرة) أيام من تاریخ تبلغه بمذكرة الاعتراض.

المادة الرابعة والأربعون:

v    إذا فات موعد الاعتراض، أو أقيم على غير الأسباب المبينة في النظام، أو رأت المحكمة أن الاعتراض غير جائز أو غير مقبول ـ وفقا للمادتين (العاشرة) و(الثانية والأربعين) من اللائحة ـ؛ أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في المحضر.

المادة الخامسة والأربعون:

v    إذا فصلت المحكمة في الاعتراض برفضه أو نقض الحكم بينت أسباب ذلك في حكمها.

 

طرق الإثبات في نظام المرافعات الشرعية: